الشيخ محمد علي الأنصاري

203

الموسوعة الفقهية الميسرة

2 - البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب والجدّ أن ينكحها ، أو أراداهما وقلنا بسقوط ولايتهما عنها . 3 - البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير الأب والجدّ أن ينكحها ، أمّا الأب والجدّ فلا تسقط ولايتهما عنها في هذا الفرض ، إلّا مع عدم أهليّتهما « 1 » . ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » « 2 » . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » « 3 » . وفي نكاح البكر الرشيدة روايات وأقوال في أنّ المناط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معا أو غير ذلك ، تقدّمت الإشارة إليها في عنوان « إذن » فراجع . استئمان [ المعنى ] لغة : طلب الأمان . اصطلاحا : طلب الكافر الأمان حال الحرب لدخول بلاد الإسلام « 1 » . راجع : أمان . استئناس [ المعنى ] لغة : هو طلب الانس . والأنس والانس والإنس بمعنى الطمأنينة . ويأتي الاستئناس بمعنى الاستعلام « 2 » ، ولعلّه لأجل طلب الطمأنينة . اصطلاحا : يأتي بمعنى الاستئذان واستعلام حال من في البيت قبل الدخول فيه ، كما في قوله تعالى :

--> ( 1 ) انظر : الجواهر 29 : 170 - 188 ، والحدائق 23 : 210 - 230 . ( 2 ) الوسائل 20 : 271 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل 20 : 273 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 . 1 انظر الجواهر 21 : 92 . 2 لسان العرب : « أنس » .